المحقق الكركي

143

جامع المقاصد

ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ، ويمنع من قطع السلع . ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على الغاصب . وكذا المودع ، والمستأجر ، والمستعير من الغاصب ، هذا إن جهلوا . ولو علموا لم يرجعوا عليه . وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ،

--> ( 1 ) التحرير : 207 .